أخبار
تنشر نص اتفاقية مكافحة الهجرة غير النظامية الموقعة بين موريتانيا و السنغال

الأصالة:
إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة وحكومة جمهورية السنغال من جهة أخرى المشار إليهما فيما يلي ب “الطرفان ،
o إدراكًا منهما للتحديات المشتركة التي تفرضها الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة ، وتهريب المهاجرين، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية؛
o ووعيًا بضرورة تعزيز إدارة منسقة وآمنة ومنظمة ومنتظمة لتدفق المهاجرين؛
o والتزامًا باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، مع مكافحة شبكات الاتجار والاستغلال؛
o واعتبارًا أن تهريب المهاجرين يشكل انتهاكًا للحوزة الترابية للدول واعتداءً على حقوق المهاجرين؛
o ونظرًا إلى الحاجة إلى تعزيز التعاون، وتكثيف التنسيق، وتبادل المعلومات بين الطرفين لتسيير تدفق المهاجرين والتصدي للتهديدات العابرة للحدود المتمثلة في تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
o وأخذًا بعين الاعتبار الآليات الوطنية والإقليمية والدولية بخصوص التعاون في مجال حماية الضحايا ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة وتهريب المهاجرين،
اتفقتا على ما يلي:
الباب I: الأهداف والمبادئ العامة
المادة الأولى: الأهداف
يهدف إبرام هذه الاتفاقية بين البلدين إلى إنشاء إطار رسمي ودائم للتعاون من أجل تصور وتطوير سياسات منسقة لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة ولحماية الضحايا.
ولذا، تهدف هذه الاتفاقية إلى:
• تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص، و في حماية الضحايا.
• تعزيز التعاون من أجل التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، و تفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص.
• تشجيع الهجرة النظامية، الآمنة والمنظمة؛
• تعزيز الإطار القانوني لتبادل المعلومات وتسهيل التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
المادة 2: مبادئ عامة
تشمل المبادئ العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة وحماية الضحايا ما يلي:
• التعاون المتبادل والتضامن بين البلدين.
• تبادل المعلومات والتنسيق بين السلطات المختصة في كلا البلدين.
الباب II: تنسيق جهود مكافحة الهجرة غير النظامية
المادة 3: إطار التعاون
تنشأ لجنة مشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتشكل من ممثلين عن الوزارات المكلفة بالداخلية، وبالشؤون الخارجية، والعدل وأي قطاع آخر قد يكون معنيا في كلا البلدين.
تتولى هذه اللجنة تحديد الأولويات، وتنسيق الإجراءات، ومتابعة التقدم المحرز في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة ، و في حماية الضحايا من الهجرة غير الشرعية.
تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ستة (6) أشهر، بالتناوب في البلدين، لتبادل المعلومات وتقييم تنفيذ الاستراتيجيات.
المادة 4: أطر التشاور والتبادل عبر الحدود
لضمان حسن تنفيذ مهامها، تعتمد اللجنة المشتركة على اللجان الجهوية للتشاور والتبادل بين السلطات الإدارية والأمنية الحدودية.
المادة 5: مراقبة وضبط الحدود
يتعهد كل طرف ب:
• اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان مراقبة فعالة للحدود؛
• تسهيل عبور مواطني الطرف الثاني؛
• تعزيز آليات الدوريات المشتركة على طول الحدود وفى المناطق الحساسة؛
• تسهيل ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من كلا الطرفين.
المادة 6: حق المرور وتسهيل الترحيل
يتم هذا المرور في ظروف آمنة وكريمة، مع احترام الحقوق الأساسية للشخص المرحّل.
يتحمل الطرف المرحل جميع التكاليف المتعلقة بالمرور على أراضي الطرف الآخر حتى تسليمه إلى سلطات بلده الأصلي.
يتم ترحيل مواطني كل من الطرفين وجوبا، بعد إشعار رسمي بالمعلومات المتعلقة بهوية المعنيين.
المادة 7: إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين
يتعهد كل طرف ، بناء على طلب الطرف الثاني، بإعادة قبول رعاياه الموجودين في وضعية غير شرعية، على أراضي الطرف الآخر، بشرط أن لا يكونوا موضع ترحيل أو إبعاد من بلد ثالث.
الباب III: مكافحة المهربين وشبكات الهجرة غير الشرعية
المادة 8: تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين
يتفق الطرفان على:
-تبادل أفضل الممارسات في جمع وتحليل وتبادل البيانات المتعلقة بالاتجار بالأشخاص والممارسات المشابهة، وتهريب المهاجرين؛
-التعاون في مجال تبادل المعلومات والتوعية بشأن مختلف أشكال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
-تنفيذ إجراءات مشتركة بما في ذلك تشكيل فرق تحقيق مشتركة لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عبر الحدود
-تنسيق وتعزيز تعاونهما مع المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة.
– تطوير أنشطة تدريب مشتركة لتعزيز قدرات الجهات المعنية في البلدين بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والممارسات المشابهة.
الباب IV: التوعية
المادة 9 : توعية السكان
يلتزم الطرفان بتنظيم حملات توعوية في كِلا البلدين لإعلام السكان بمخاطر الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والممارسات المشابهة وفرص الهجرة القانونية. تهدف هذه الحملات أيضًا إلى توعية المهاجرين المحتملين حول حقوقهم وبدائل الهجرة الشرعية المتاحة لهم.
الباب V: حماية حقوق المهاجرين
المادة 10: حقوق المهاجرين
يلتزم الطرفان باحترام الحقوق الأساسية للمهاجرين غير الشرعيين، وفقًا للمعايير الدولية.
الباب VI: المتابعة القضائية والتسليم
المادة 11: المتابعة القضائية والتسليم
يلتزم البلَدان بالتعاون في ملاحقة وتسليم الأفراد المتورطين في أنشطة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بين البلدين.
يلتزم الطرفان باللجوء إلى إجراءات التسليم “المبسطة من شرطة إلى شرطة”، مع احترام القوانين والنظم المعمول بها في كل بلد.
الباب VII: أحكام ختامية
المادة 12: المدة والتجديد
يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا ما لم تُلغَ صراحة من قبل أحد الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري إلغاء أو تعديل الاتفاقية بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إبلاغ الطرف الآخر بذلك رسميًا.
المادة 13: التعديل
يمكن تعديل هذه الاتفاقية بموجب تعديل كتابي متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا لنفس إجراءات دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 14: تسوية المنازعات
في حالة نشوء أي خلاف بشأن تطبيق أو تأويل هذه الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى حلّه بالطرق الدبلوماسية.
المادة15 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا فور التوقيع عليها، ونهائيا بعد تبادل وثائق التصديق وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل بلد.
حُرر في نواكشوط، بتاريخ 02 يونيو 2025
في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكِلا النسختين متساويتين في الحُجية القانونية.
عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية،
صاحب المعالي السيد محمد سالم ولد مرزوك، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
عن جمهورية السنغال،
صاحبة المعالي ياسين فال، وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية
