نص مرافعة محامي الوزير الأول الأسبق محمد سالم البشير
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس،
السادة أعضاء المحكمة،
السيد وكيل الجمهورية،
السادة “نواب وكيل الجمهورية” (المقصود محامو الدولة)
السادة النقباء والعمداء والزملاء الكرام
لن أطيل الترافع لسببين:
الأول: إنني وعميدي ذ. بال أعددنا لمحكمتكم الموقرة مذكرة مفصلة تضمنت كل وسائل الدفاع التي أردنا تقديمها.. وسوف أعود لاحقا لموضوعها.
الثاني: أن كل الجوانب العامة لهذه القضية تمت إنارتها بالأضواء الكاشفة من طرف الزملاء والعمداء الذين سبقوني للترافع ولم يبق بعد أن أناروا كل الجوانب العامة إلا ملاحظات تخص موكلي معالي الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير.
أود أولا تسجيل ارتياحنا النسبي للموقف النهائي للنيابة العامة وهو الموقف المكتوب والمقروء أمام محكمتكم الموقرة من طرف السيد وكيل الجمهورية يوم 24 أكتوبر الماضي
لقد لاحظنا بارتياح نسبي انه من المواضيع السبعة التي جرى التحقيق مع موكلنا بشأنها لم تستبق النيابة العامة إلا موضوعين:
في بداية هذا المسار تم التحقيق مع موكلنا حول سبعة مواضيع:
1- صفقة إنارة 2013
2- صفقة إنارة 2016
3- دمج ات ت م ومؤسسة انير
4- فندق اسنيم
5- ملحق قرض شركة النجاح
6- ملحق تجهيز مستشفى أمراض الكبد والفيروسات
7- تكاليف دراسة أبناء محمد ولد امصبوع
وحين قدمت النيابة طلباتها النهائية لم تذكر ألا اثنين من هذه المواضيع (صفقة إنارة 2013 و دفع تكاليف دراسة أبناء محمد واد امصبوع)، وهو ما يعني أنها لم تعد ترى في الوقائع الأخرى أفعالا مجرمة ….. كما أن زملاءنا الأفاضل في الجانب الآخر لم يرتبوا على الوقائع المستبعدة من طرف النيابة العامة أية أضرار يدعون استحقاق التعويض عنها.
وبخصوص الوقائع:
فقد أخذ نقاش الوقائع المتعلقة بصفقة إنارة 2013من وقتنا ومن وقت محكمتكم الموقرة أكثر من ما كان لازما… ولن أعود إلى نقاش هذه الوقائع لأن في مذكرتنا ما يكفي من التفاصيل …لكن عبارتين وردتا في خطاب وكيل الجمهورية استوقفتاني:
وذلك عندما استدل في أولاهما على مشاركة موكلنا في منح صفقات خارج الإطار القانوني بأنه ” اعترف بمراسلة الشركة الصينية معلنا تجربته معداتها وهو ما لم يقع” وقد بدت لي العبارة مألوفة وحين رجعت إلى قرار الإحالة وجدتها بنصها….. ثم تذكرت كل ما قلناه وتعبنا في تكراره من أن موكلنا راسل فعلا وبأمر من الوزير شركة جوي صولار بتاريخ 10 يناير 2013….لكنه لم يعلن لها أبدا أن شركة صوملك سبق وأن جربت معداتها (الإيميل وترجمته بمرفق المذكرة)…..والجميع هنا متفق على أن أول تجربة لمعدات هذه الشركة تمت في رئاسة الجمهورية وبإشراف من وكالة أنادير.
العبارة الثانية التي استوقفتني في خطاب وكيل الجمهورية هي قوله إن ” تدافع المسؤولية بشان هذه الصفقة دليل على ان ظروف منحها كانت مشبوهة”.
وأريد أن أوضح هنا أن النقاش الذي حدث أمام محكمتكم الموقرة لم يكن يتعلق بمشروعية الأفعال وإنما بترتيب الوقائع ودقة وصفها.
لم يقل أي من الطرفين إن منح الصفقة كان خطأ أو خروجا على القواعد القانونية ولا يقر أي من المشمولين في هذه القضية بأي طابع إجرامي لها أو فيها… فرغم كل ما قيل حول هذه الصفقة لا يمكن لذي نظر سليم أن يماري في صحة إجراءاتها أو وجاهة موضوعها أو المصلحة العامة المترتبة عليها في بلد فقير بمصادر الطاقة حباه الله بشمس ساطعة تعطي طاقة نظيفة ومتجددة..
وقد لاحظتم يا سيادة الرئيس أن النيابة العامة حين تعرضت لهذه الواقعة لم تحدد الترتيبات القانونية التي تعتبر أنه تم خرقها ولم تزد بالنسبة لموكلنا على أنه “شارك في منح صفقات خارج القانون”…دون أن تحدد أي قانون ثم ظهر نفس التردد في مذكرة الطرف المدني (الفقرة الأخيرة من الصفحة 9) حينما تم التأكيد على أن الصفقة “أبرمت في تعارض تام مع النصوص التي تحكم الصفقات العمومية ” دون أي تحديد
لذلك كانت العبارة التي وردت في خطاب النيابة العامة بليغة جدا في التعبير عن عجزها عن العثور على ترتيبات قانونية محددة تم خرقها واضطرارها الى استنتاج الاشتباه في لا شرعيتها من ما فهمته خطأ من تدافع للمسؤولية بشأنها.
لكنني أعيد وأكرر أن النقاش الذي حدث أمام محكمتكم الموقرة لم يكن يتعلق بمشروعية الأفعال وإنما بترتيب الوقائع ودقة وصفها.
ولو كان موضوع النقاش يتعلق بشرعية الأفعال لكنا قدمنا لكم حينها ما يثبت شرعيتها
كنا ننتظر من جهة الاتهام ومن الطرف المدني بوصفهما مدعيين إثبات عدم مشروعية الوقائع المتعلقة بهذه الصفقة وذكر الترتيبات القانونية التي تم خرقها ….لأن عدم المشروعية استثناء إذ الأصل في الأفعال الإباحة…واليوم وبعد عجزهما عن ذلك سنتحمل تطوعا عبء إثبات مشروعية هذه الصفقة:
– قانون الصفقات المطبق حينها كان القانون رقم 2010 -044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 …وقد حددت المادة الثالثة من هذا القانون مجال تطبيقه وعددت الكيانات التي تسميها “السلطات المتعاقدة” وفي الفقرة الثالثة نصت على أنه تعتبر سلطات تعاقدية ” الشركات الوطنية أو ذات رأس المال العمومي الذي تمتلك الدولة أو شخصية معنوية أخرى أكثره وذلك ما لم تنص تشريعات استثنائية على خلاف ذلك”
– وشركة صوملك المنشأة بشكلها الحالي بالمرسوم 2001-88 الصادر بتاريخ 29 يوليو 2001 شركة وطنية بمفهوم الأمر القانوني 90-09 …لكنها ترتبط مع الدولة الموريتانية ببرنامج تعاقدي تم تمديده بموجب القانون رقم 2001-25 الصادر بتاريخ 28 يناير 2001 ….وهذا البرنامج التعاقدي يمنح هذه الشركة – نظرا لطبيعة مهمتها نظاما قانونيا خاصا في ما يتعلق بنظامها الضريبي ونظامها الجمركي ومسطرة صفقاتها وعقودها….
– كل هذه المعلومات مفصلة في رأي قانونى مكتوب صادر بتاريخ 29 فبرائر 2012 (أي قبل بداية وقائع صفقة 2013 ) عن مدير التشريع الدكتور محمد إدريس ولد حرمه ولد ببانا (الرأي القانوني)
لذلك وكما أسلفنا، لم يقل أي من الطرفين إن منح الصفقة كان خطأ أو خروجا على القواعد القانونية ولا يقر أي من المشمولين في هذه القضية بأي طابع إجرامي لها أو فيها… فرغم كل ما قيل حول هذه الصفقة لا يمكن لذي نظر سليم أن يماري في صحة إجراءاتها أو وجاهة موضوعها أو المصلحة العامة المترتبة عليها
لكننا لا زلنا نكرر ما قلناه وأثبتناه من أن دور موكلنا كمدير لشركة صوملك- غير المعنية أصلا بالإنارة العمومي -كان دورا ثانويا جدا… دور لا يمكنه بأي حال من الأحوال من اختيار المورد …وأنه لم يزد على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي صدرت إليه من المختصين وذوي الصفة… وأنه تصرف بناء على اتفاقية تفويض موقعة من طرف وزيرين تلزمه باختيار مورد معين..
فكيف يمكن اتهامه على هذا الأساس بالمشاركة في أي من الجرائم المذكورة؟
إن اتهام موكلنا بالمشاركة في ارتكاب جريمة على أساس هذه الوقائع كان يتطلب من النيابة العامة إثبات توفر العناصر التالية:
– عدم شرعية الوقائع وخرقها لنصوص قانونية محددة
– علم موكلنا بفعل تبديد ممتلكات الدولة وهو ما أثبتت الوقائع عدم توفره فالهدف المعلن لصفقة الإنارة 2013 مثلا كان في غاية الشرعية إذ هو إنارة محاور طرقية بطاقة متجددة.
– ولم يكن منصب موكلنا يمنحه السلطة أو الحق في التأثير على مجريات الأمور بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 54 من القانون الجنائي (تقديم الهدايا أو الوعود أو التهديدات أو التعليمات…) فهو يدير شركة صوملك التي عهدت إليها الدولة (مالكة الإنارة العمومية) بتنفيذ أعمال بموجب اتفاقية تفويض أشغال تم النص فيها على اختيار مورد محدد تأكيدا لأوامر سابقة تضمنتها رسالة الوزير.
وبمناسبة المرور بالمواد المعرفة والمجرمة للمشاركة والتي أوضحنا في المذكرة غياب أبسط العناصر التي نصت عليها، أنبه إلى أن النيابة العامة في سعيها باسم المجتمع لتحقيق العدالة وتطبيق ترتيبات القانون سيجب عليها، بعد نهاية هذا الملف وتبرئة المشمولين فيه، أن تتابع آخرين على أساس الفقرة 3 من المادة 57من القانون الجنائي التي تنص على أنه “يعاقب بنفس العقوبة كل من يعلم دليلا على براءة شخص معتقل احتياطيا أو محاكم بسبب جناية أو جنحة، ويمتنع عمدا عن تقديم شهادته بذلك فورا إلى سلطات القضاء أو الشرطة”
لقد اتسم تعامل سلطة الاتهام مع الترتيبات القانونية التي أرادت تأسيس الاتهامات عليها بقدر كبير منانعدام الشفافية وهو ما جعل عمل الدفاع في هذا الملف أصعب …
1- فقد لاحظتم سيدي الرئيس أننا وصلنا الى محكمتكم الموقرة ونحن لا نعلم أين ينتهي تعداد تهم المشاركة بالنسبة لموكلنا وأين تبدأ تهمه كفاعل رئيسي ….لقد كانت أمامنا ثلاث وثائق رسمية اعتمدت كل واحدة منها أسلوبا وعلامات ترقيم مختلفة : (طلب فتح التحقيق وأمر الإحالة والاستدعاء المبلغ إلينا قبل بدء المحاكمة )
2- لكن الأدهى من ذلك وقع حين لم تُربط التهم بالوقائع المجرمة ولم تُربط الوقائع بالترتيبات القانونية …. دعونا نرجع قليلا إلى أبجديات القانون الجنائي فقد صار ذلك ضروريا …ماهي الجريمة: هي السلوك المحرم بمقتضى نص يتضمن عقوبة محددة… فالنص المعاقب يتضمن وصفا للسلوك المعاقب …يرسم حدوده والشروط التي يجب توفرها ….ينص على الاستثناءات وظروف التخفيف وظروف التشديد …من هنا جاء مصطلح “الجريمة الموصوفة ”
3- لا يكفي إذا أن نأخذ مجموعة من الوقائع ثم نذكر مجموعة من المواد الجنائية دون أن نوضح الأفعال المجرمة في كل واقعة والعلاقة بين كل واقعة والنص المطلوب تطبيقه…هذا لا يكفي لإثبات المسئولية الجنائية … لكن هذا ما فعلته جهة الاتهام في هذا الملف ….موكلنا مثلا متهم بالمشاركة في ست جرائم ومتهم كفاعل أصلي بارتكاب جريمتين (أدركنا هذا بعد جهد !) لكنه متهم على أساس خمس مواد من قانون مكافحة الفساد وخمس مواد من القانون الجنائي ومادة من القانون التجاري …والأفعال المنسوبة له تتعلق بست وقائع جرى التحقيق معه حولها …
4- لنأخذ مثلا أكثر تفصيلا : واقعة دمج شركة آت ت م ومؤسسة أنير (وللتذكير فإن هذه الواقعة من الوقائع التي تم استبعادها من طرف النيابة العامة بدليل عدم ذكرها في خطابها الختامي المكتوب ولم يرتب الطرف المدني عليها أي طلب للتعويض لا للدولة ولا لشركة أسنيم)…خلفية إضافة هذه الواقعة معروفة ولا تختلف كثيرا عن خلفية إضافة فندق اسنيم التي سنتحدث عنها لاحقا……لقد تم افتراض أن الهدف الأساسي لدمج الشركتين هو منح امتيازات لمقربين من الرئيس السابق …لنكن صريحين ولندع اللغة الخشبية …كان الأمر يتعلق بشركة أم تى سى المملوكة لمجموعة أهل غدة ….وحين بدا جليا أن إثبات الافتراض الذي بني عليه الاتهام أمر مستحيل لوضوح الوقائع وسلامة إجراءات عملية الدمج وانعدام أية أدلة تعزز افتراض حصول شركة أم تى سى على أية امتيازات أو فوائد من هذا الدمج …حينئذ وبدل استبعاد هذه الواقعة استمر التحقيق فيها بمنتهى الانتقائية ….وأحيلت إلى محكمتكم دون تبيان الفعل المجرم فيها ودون توضيح التهمة والنص المطلوب تطبيقه …لم يحيلوا أمامكم كل المعنيين بهذه الواقعة …
لنفترض جدلا أن دمج شركة آت ت م ومؤسسة أنير كان جريمة كبيرة وخطيرة ولنفترض أن النيابة وُفقت في جلب الأدلة على هذه الجريمة …ولننس قليلا ما قاله الزملاء عن عدم اختصاص محكمتكم الموقرة في تقييم قرارات مجلس الوزراء …ألم يكن الإنصاف والعدل يتطلب جلب ثلاثة وخمسين شخصا شاركوا في هذه الجريمة البشعة ؟
أعضاء الحكومة الذين شاركوا في المصادقة على قرار الدمج وينص الدستور على مسؤوليتهم التضامنية ….أعضاء مجلس إدارة شركة أسنيم …أعضاء مجلس إدارة أنير وإدارتها العامة …أعضاء مجلس إدارة آ ت ت م وإدارتها العامة ….المتهمون بالاستفادة من عملية الدمج……لماذا لم يمثل أمام محكمتكم الموقرة أي من هؤلاء …حتى كشاهد؟
لماذا حرمنا شهادة معالي الوزير المختار ولد أجاي الذي كان حينها وزيرا للاقتصاد والمالية؟
الم يكن من كتب رسالة مصادقة الحكومة على عملية الدمج؟( قراءة الرسالة )
لنرجع إلى موضوعنا
أحيلت الواقعة الى محكمتكم دون تبيان الفعل المجرم فيها ودون توضيح التهمة والنص المطلوب تطبيقه….
وكأن النيابة العامة الموقرة تريد من محكمتكم الموقرة أن تقوم بعملها ….وكأن لسان حالها يقول:
“هذه واقعة نظن – ولسنا متأكدين – أنها تشكل جريمة لم نجد الوقت الكافي لإبراز الأفعال المكونة لركنها المادي ولم نستطع بالدقة معرفة الترتيبات القانونية التي تم خرقها بارتكاب هذه الأفعال ولا نستطيع – لأسباب خارجة عن إرادتنا – جلب كل المشاركين فيها …..لكن ولمساعدة محكمتكم الموقرة نهديها عينة من المواد التي قد تكون منطبقة ونماذج من الأشخاص الذين قد يكونون معنيين بها….”
سيدي الرئيس …السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
ما ينطبق على هذه الواقعة ينطبق على كل الوقائع المنسوبة إلى موكلنا في هذا الملف:
– غياب تحديد الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة إليه في كل واقعة
– عدم ربط أي فعل من أفعاله بالجرائم الموصوفة في المواد المطلوب تطبيقها
– الانتقائية في اختيار المحالين الى التحقيق ولاحقا الى محكمتكم الموقرة
لم يكلف الادعاء العام نفسه إثبات توفر العناصر المطلوبة بنص المادة 54 من القانون الجنائي للاتهام بالمشاركة …الطابع الجرمي للوقائع …الدور الفاعل للشريك في ارتكابها ….علم الشريك بالقصد الجنائي للفاعل الأصلي…لم يثبت أمام محكمتكم الموقرة أي من هذه العناصر الثلاثة
أما الأغرب من ذلك فهو الاتهام بالمشاركة في جرائم تستحيل المشاركة فيها عقلا…مثل المشاركة في الإثراء غير المشروع
لقد نصت المادة 16 من قانون مكافحة الفساد على عقوبة “كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير الزيادة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة”
إن هذا النص الخاص جدا يعاقب جريمة مفترضة الوقوع ينبغي على الموظف لإثبات براءته منها تقديم تبرير للزيادة التي طرأت – ما بين حيزين زمنيين – على ذمته المالية.
إن المشاركة (بمفهوم المادة 54 من المدونة الجنائية) في مثل هذه الجريمة غير منطقية لارتباطها بعناصر شخصية لا يمكن لغير الفاعل الأصلي أو من يخوله القانون ذلك (مثل هيئات التصريح) الاطلاع عليها.
أما ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذه المادة من عقوبة لكل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للممتلكات فهو نظريا جريمة مستقلة تفترض إمكانيةُ ارتكابها العلمَ والاطلاع على مصدر الإثراء غير المشروع.
ولم يتضمن الملف الموجود أمام محكمتكم الموقرة أية قرائن، أحرى أدلة، تثبت أن موكلنا كان له أو عليه الاطلاع على أية مصادر مشبوهة لثراء غير مشروع كما أن التحقيق لم يوجه إليه لا في طوره التمهيدي ولا في طوره القضائي أية أسئلة بهذا الشأن.
سيدي الرئيس …السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
بالعودة الى التهم الموجهة الى موكلنا من طرف النيابة العامة والمواد القانونية التي طلبت تطبيقها، يتضح أن أيا من هذه التهم لا يمكن أن تنطبق على الوقائع التي تم التحقيق مع موكلنا بشأنها:
فلا تمكن إطلاقا إثارة المواد 6 – 10 – 13 – 14 و16 من القانون رقم 014-2016 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمحاربة الفساد بشأن صفقتي الإنارة 2013 و2016.
فبغض النظر عن عدم انطباق الأفعال الموصوفة والمجرمة في هذه المواد على الوقائع الخاصة بهاتين الصفقتين، فإن حصول هذه الوقائع قبل صدور هذا النص يجعل تطبيقه عليها مستحيلا قانونا نظرا لمبدأ شرعية الجرائم المكرس بالمادة 4 من المدونة الجنائية التي تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني سابق على ارتكابها” ومبدأ عدم رجعية القوانين المكرس بالمادة 2 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه ” ليس للقانون أثر رجعي ولا يسري إلا على المستقبل”.
ولأن النيابة العامة تدرك ذلك جيدا ….ولأنها تعلم كما نعلم أن لمحكمتكم الموقرة الحق في إعادة التكييف فقد قدمت الخطة البديلة (بلان بى كما يسمونه)
قدمت النيابة العامة كأساس احتياطي للاتهام المادتين 164 و167 من المدونة الجنائية والمتعلقتين بالاختلاسات المرتكبة من طرف المؤتمنين العموميين بالوصف الوارد في المادة 379 من نفس المدونة ……لكنها تناست أنه لا تمكن إثارة هاتين المادتين وتكييف الوقائع بالجريمة الموصوفة فيهما والإدانة على أساسهما، فهذه المواد تعني الاختلاس والتبديد المرتكب من طرف المؤتمنين على الأموال العمومية. وتنص المادة 166 المرتبطة بهذه المواد على وجوب إعذار المتهمين بهذه الجريمة قبل متابعتهم وتبني المادة 167 على الاستجابة لهذا الاعذار تطبيق ظروف التخفيف، ويدل كل ذلك على عدم امكانية تطبيق المادتين 164 و167 على الوقائع التي سردناها والتي لم تتضمن اختلاسا لأموال عمومية من طرف مؤتمن عمومي كما لم تتضمن الاتهامات الموجهة من طرف النيابة العامة الى موكلنا تهمة الاختلاس ولم يصله أبدا أي إنذار أو إعذار برد مبالغ يتم اتهامه باختلاسها.
أما المادة 379 من المدونة الجنائية فتتعلق بأحد أوجه جريمة خيانة الأمانة وتنص الفقرة الثانية منها أيضا على وجوب إعذار الفاعل لتكريس طابع الغش اللازم لتكييفها. وغني عن الذكر أن الوقائع الموجودة في الملف أمامكم لا تماثل بأي شكل من الأشكال الجريمة الموصوفة في هذه المادة وأن التهم الموجهة الى موكلنا لا تتضمن تهمة خيانة الأمانة.
سيدي الرئيس…السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
إضافة إلى هذا العائق الإجرائي المتعلق بغياب شكلية قانونية هي الإعذار المنصوص في المادة 166 والفقرة الثانية من المادة 379 على وجوبه قبل المتابعة … إضافة إلى هذا العائق، يوجد عائق آخر يمنع إعادة التكييف على أساس هذه المواد:
لقد حددت المادة 33 من قانون مكافحة الفساد اختصاص محكمتكم الموقرة ” في الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد وتلك المرتبطة بها أو لا يمكن فصلها عنه ”
إذا فمحكمتكم الموقرة محكمة خاصة واختصاصها استثناء من الاختصاص العام للمحاكم الجنائية العادية … لذلك لا يمكنها النظر في جرائم غير معاقبة في قانون مكافحة الفساد ما لم تكن هذه الجرائم ” مرتبطة بجرائم منصوص عليها فيه أو لا يمكن فصلعا عنها ” حسب عبارة المادة 33 … المشكلة هنا أن الارتباط وعدم إمكانية الفصل لم يعد لهما محل إذ أنه لا توجد جريمة معاقبة بقانون الفساد لسابقية الوقائع على صدوره…
دعونا نلخص هذه النقطة قبل مغادرتها:
– النيابة العامة تدرك أن غالبية الوقائع سابقة على صدور قانون الفساد الذي تطلب تطبيقه، لكنها تقدم إليكم جريمتين لم تتهم أي مشمول في هذا الملف بهما: جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الأمانة…. تقترح عليكم إعادة التكييف لكن العائق الإجرائي يمنع دون إعادة تكييف الأفعال لتجاوز شكلية أوجبها القانون قبل المتابعة وهي الإنذار، زيادة على ذلك يمنع انحصار اختصاص محكمتكم الموقرة في الجرائم المنصوص عليها في قانون الفساد أو تلك المرتبطة بها، إعادة التكييف على أساس جرائم لم يعد يوجد ما ترتبط به.
إن تحليل هذه المواد القانونية على ضوء الوقائع يثبت غياب الركن القانوني الذي يمثل أولى دعائم الجريمة.
فبدون تبيان النصوص القانونية الآمرة التي خرقها المتهم لا يمكن أن تكون هنالك جريمة ولا عقاب.
أما تحليل الفقرتين 3 و 4 من المادة 688 من المدونة التجارية فيوضح العناصر الضرورية لقيام الركن المادي لهاتين الجريمتين وهي:
– استعمال أموال أو أرصدة أو اعتمادات الشركة أو السلطة المخولة أو الأصوات المملوكة استعمالا يتعارض مع مصلحة الشركة الاقتصادية.
– أن يكون الهدف تحقيق أغراض شخصية أو تفضيل شركة أو مؤسسة أخرى للفاعل بها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
ومن تحليل الفقه القانوني لهذه الجريمة (المعاقبة بالفقرة 3 من المادة 242-6 من المدونة التجارية الفرنسية والمادة 348 من قانون شركات المساهمة) تم تكريس عدة مفاهيم قانونية مرتبطة بها منها:
– أن المصلحة الاقتصادية للشركة مفهوم نسبي يتراوح تحديده بين من يحصرونه في الربح المادي ومن يوسعونه ليشمل اعتبارات أخرى مثل مصلحة العمال والصورة الخارجية للشركة، وما استقر عليه فقه القضاء في فرنسا أن تقدير المصلحة الاقتصادية للشركة متروك للسلطة التقديرية لمجالس إدارتها المكونة من إداريين انتخبهم المساهمون وأوكلوا إليهم الإدارة. مع احتفاظ المساهمين في حقهم (فرادى أو جماعات) في المتابعة القضائية ضد المسيرين أو الإداريين الذين يلحقون أضرارا بالمصلحة الاقتصادية للشركة.
أما شرط استهداف غرض شخصي بما فيه تفضيل شركة أو مؤسسة للفاعل فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة فهو القرينة أو الدليل على انحراف السلطة التقديرية الى هدف آخر غير المصلحة الاقتصادية للشركة.
ولذلك فإنه ما لم يتوفر هذا الشرط فإن السلطة التقديرية للمسيرين والإداريين مأخوذة على حسن الظن.
وللعرف التجاري في مجال الشركات أهميته في هذا المجال، فمنح الإداريين والمسيرين ابراء الذمة في نهاية مأمورياتهم دليل على تبني المساهمين في جمعياتهم العامة لكل التصرفات التي قاموا بها في إطار إدارتهم للشركة.
ورجوعا الى الوقائع، نذكر بأن موكلنا تولى خلال مسيرته المهنية إدارة شركتين هما صوملكواسنيم وأنه كما أوضحنا في سرد الوقائع الوارد في مذكرتنا كان دائما يضع نصب عينيه مصالح هاتين الشركتين.
فقد تجلى حرصه على مصالح شركة صوملك في تمسكه باحترام الاجراءات والنصوص بمناسبة صفقة إنارة 2013 وذلك بفرضه أوامر مكتوبة من سلطة الوصاية رغم أن الأموال المصروفة لم تكن أموال صوملك، إذ أن الدولة الموريتانية هي من يدفع لتمويل الإنارة العمومية.
وقد حصل عند مغادرته لمنصبه كمدير عام لصوملك على إبراء ذمة من مجلس إدارتها.
أما خلال إدارته لشركة اسنيم فقد كان حريصا على مصلحتها في جميع القرارات التي اتخذها أو شارك في اتخاذها. ولم تستطع سلطة الاتهام إثبات أن أي من هذه القرارات كان الهدف منه تحقيق أغراض شخصية لموكلنا أو تفضيل شركة له فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة؟ (لو كانت أثبتت ذلك لكان الشرط المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 688 من المدونة التجارية متوفرا)
سيدي الرئيس …السادة أعضاء المحكمة الموقرة
أثارانتباهي في مرافعات الزملاء في الطرف المدني استسهالهم في تقديم الادعاءات دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم ما يثبتها، وقد كان المثال الأوضح لذلك ما ذكره أحد الزملاء في مرافعته هنا أمامكم من أن ” شركة انادل الإسبانية دُفعت لها تكاليف صفقة إنارة 2013″ !!!!
ولا يزال عجبي من أين جاء زميلي بهذه المعلومة.. ليس في الملف الضخم الموجود أمامكم ما يشيرإلى هذا الادعاء والذي لم يسمع به أحد قبل مرافعة الزميل المحترم.. وكان على المحكمة الموقرة حين ذكر واقعة جديدة أن تطلب منه ما يثبتها.. لكنها للأسف لم تفعل.. واقعة لم يتوصل إليها التحقيق البرلماني ولا البحث التمهيدي ولا التحقيق القضائي وجهلتها النيابة.. ثم فتح الله على زميلي بشأنها.
لذلك سيدي الرئيس ألتمس من زميلي المحترم أن يفعل أحد أمرين:
إما أن يقدم في مرحلة الردود أية أدلة على صحة هذه الواقعة أو أن يعتذر للمعنيين بما فيهم موكلي عن هذا الاتهام غير المؤسس… ذلك ما تقتضيه قواعد شرف الخصومة.
يذكرني هذا الاتهام باتهام آخر تضمنه الملف:
رئيس مجلس إدارة اسنيم (لا يزال في وظيفته) صرح أمام الضبطية القضائية بشان فندق اسنيم بما يلي ( قراءة التصريح ) .. هذا كلام المسؤول الأعلى –قانونيا- في شركة اسنيم يدلى به – دون بينة ولا دليل- في إطار تحقيق قضائي؟؟
ماذا ترتب على هذا التصريح: أسال هذا التصريح لعاب المحققين الذين كانوا يبحثون عن أية ممتلكات للرئيس السابق يمكن احتساب نسبة مئوية لهم منها على أساس المادة 47 من قانون مكافحة الفساد …..وتمت إضافة فندق اسنيم إلى المواضيع المشتبه فيها رغم سلامة الإجراءات ووضوحها وتم اعتقال أحد الشريكين خمسة أيام على ذمة التحقيق في حين لم يسأل الشريك الآخر رغم أن مساهمتهما في المشروع متعادلة …..في مظهر آخر من مظاهر الانتقائية التي طبعت هذا الملف من بدايته وحتى الآن والتي سبق تبيان بعض أوجهها…..لاحقا تمت إضافة الواقعة إلى الوقائع الخاصة بموكلنا قبل أن يظهر للنيابة أن فتح رأسمال شركة الفندق للخواص من اجل تمكينها من الاستفادة من التمويل ليس جريمة … وبناء على ذلك لم تطلب اسنيم أية تعويضات متعلقة بهذه الواقعة واختفت هذه الواقعة من الخطاب الأخير للنيابة العامة.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
كثرت مظاهر الانتقائية في هذا الملف … ذكرنا بعضها سابقا واعرضنا عن ما لا يعني مباشرة موكلنا منها … لكن تجسيدها الأوضح كان حين تمت متابعة ومحاكمة موكلنا بتهمة دفع رسوم دراسة أبناء محمد ولد امصبوع … وذلك بعد أن حفظت النيابة الدعوى ضد سابقه وأصدر قطب التحقيق أمره بان لا وجه لمتابعة لاحقه…. هذان المحترمان دفعا تماما كموكلنا هذه الرسوم وبغض النظر عن ما أوضحناه في مذكرتنا من أن دفع هذه الرسوم لا يشكل جريمة تستحق النظر من قبل محكمتكم الموقرة، إلا أن متابعة شخص على أساس فعل وحفظ المتابعة عن آخرين متهمين بنفس الفعل أمر محير ولا يتماشى مع أبسط قواعد المساواة التي على أساسها تبنى دولة القانون.
تتمترس النيابة العامة في مواجهة تهمة الانتقائية خلف نظرية الملائمة المعروفة والتي تمنحها سلطة تقديرية في تحريك أو عدم تحريك الدعوى العمومية على أساس الملائمة. لكن المعروف في جميع الأنظمة القانونية أن لكل سلطة تقديرية ممنوحة بالقانون حدودا مرسومة بالقانون وبالمنطق القانوني وبروح القانون … حدودا ترسمها وجوبا المصلحة العامة … درءا للمفاسد أو جلبا للمنافع … خارج هذه الحدود القانونية، تصبح ممارسة السلطة التقديرية شططا في استعمال السلطة وحيفا وخرقا لمبادئ العدل والمساواة.
أي معيار موضوعي يا سيدي الرئيس يمكن أن يبرر التمييز بين مواطنين موريتانيين يتمتعون بنفس الأهلية وبنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، قاموا في نفس الظروف وبنفس الصفة بارتكاب نفس الأفعال؟
ولو وضعنا جانبا مبادئ العدل والمساواة ومنطق القانون وروح القانون بحثا عن ترتيبات قانونية تخرقها هذه الانتقائية لوجدناها اقرب من حبل الوريد، الفقرة الثالثة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية تنص بوضوح على انه ” يجب أن يحاكم الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد “.
سيدي الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
تحدثنا عن الوقائع والتهم المقدمة من طرف الادعاء العام ….ونسينا المتهم
قبل ثلاث سنوات حظيت لأول مرة بفرصة التعهد أمام هذه المحكمة الجديدة على نظامنا القضائي….قررت بوصفي منسق دفاع موكلي القيام بزيارة مجاملة للمحكمة قبل المرافعة أمامها كما تقتضيه أعراف المهنة …وذهبت أبحث عن مقرها الواقع أنذاك على شارع خلفي وفي مبنى خصوصي خلف الأكاديمية الدبلوماسية …وطبعا استقبلني السيد رئيس المحكمة بما عرف عنه من أريحية وانفتاح وخرجت بانطباع جيد جعلني أقدم على خطوة كان لها كبير الأثر على مصير موكلي …أقدمت عليها حين لمست في السيد الرئيس ما يكفي من الانفتاح لتقبلها…
شكلت لموكلي قبيلة من الفنانين والصحفيين والمسرحيين والشعراء والكتاب من مختلف فئات وجهات وعناصر موريتانيا ونسقت لهم زيارة للرئيس …
لم يكن لموكلي ذاك – كما ليس لموكلي هذا – أي إحساس بالانتماء لغير موريتانيا … واحد منا نحن “تركة المداين” …درس في المدرسة الجمهورية في طبعتها الأولى ….علمته موريتانيا وحين تفوق منحته موريتانيا …وحين عاد “شقلتو موريتان” …لا منة لقبيلة ولا لجهة عليه ….”نفس عصام سودت عصاما”
فيه تجتمع بحكم قوانين الوراثة كل مكونات موريتانيا وما لم يكتسبه منها بالوراثة اكتسبه بالمصاهرة …وهو مثال حي على أن العوائق الاجتماعية يمكن تجاوزها بهدوء دون عواصف ودون فتن …عن طريق التعلم والصبر والجد والمثابرة…مثال جميل لحلم يراود بعضنا في وطن جامع لا واسطة فيه بين المواطن والدولة وليس للمرء فيه إلا ما سعى…
في إحدى مراحل تحضير هذا الملف حدثني عن رسائل وصلته من معارف و أصدقاء رأوا كيف أخرج الكثيرون أنفسهم من ورطة هذا الملف ويتمنون عليه لو فعل مثلهم….سألته ماذا يريدون منك أن تفعل ؟ قال لي إنهم يلمحون إلى ضرورة الشهادة على الرئيس السابق …سكتُ فاسترسل قائلا ” المشكلة أنني لا أتذكر طوال فترة عملي معه أنه أعطاني يوما أوامر مخالفة للقانون ….وأنا لا أجيد الكذب ” …. فهمت حينها أننا سنمثل أمام محكمتكم الموقرة.
سيدي الرئيس …السادة أعضاء المحكمة الموقرة،
بقية تفاصيل الوقائع وتحليل النصوص وتبيان عدم انطباقها على الوقائع وبيان براءة موكلنا من التهم المنسوبة إليه ….كل ذلك موجود في هذه المذكرة وهي بالمناسبة غير طويلة وقد اجتهدنا في جعلها جاذبة للقارئ…
في كل بلاد العالم يشكوا المحامون من عدم صبر القضاة على قراءة مذكراتهم …في مذكراته يحكي المحامي الفرنسي رولان ديما (والذي أصبح لاحقا وزير خارجية المأسوف عليه ميتران قبل أن يصبح رئيسا للمجلس الدستوري الفرنسي ) يحكي في مذكراته كيف لاحظ أيام كان محاميا أن الجهد الذي يبذله في تحرير المذكرات يهذب هباء لأن قلة من القضاة يقرأون المذكرات لذلك لا يرى في الأحكام الصادرة عنهم صدى ما أثاره في مذكراته من حجج وبراهين …وليتأكد من ذلك لجأ مرة الى إيداع شعرة من رأسه بين صفحات المذكرة …وعندما صدر الحكم عاود الملف لدى كتابة الضبط فوجد الشعرة في مكانها ..
أول طلباتي يا سيادة الرئيس ويا أعضاء المحكمة الموقرة أن تقرأوا مذكرتنا
وثاني طلباتي أن تحكموا على أساس ما ورد فيها ببراءة موكلي السيد محمد سالم ولد البشير من جميع التهم الموجهة اليه وبرفض طلبات الأطراف المدنية لعدم تأسيسها.
وشكرا لكم